صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم { من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج } .

( قال ) : ومن فاته ذلك فاته الحج فأمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق .

( قال ) : وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة ، وقد ابتدأه حجا ( قال المزني ) : إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية