( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78518من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج } .
( قال ) : ومن فاته ذلك فاته الحج فأمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق .
( قال ) : وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة ، وقد ابتدأه حجا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت
بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة .