( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة ; لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولعل حطابيهم عبيد ومن
دخلها بغير إحرام ( مكة ) فلا قضاء عليه .