باب من لم يدرك عرفة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
أنس بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال ومن
لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت
البيت وليطف به وليسع بين
الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=50لأبي أيوب الأنصاري ، وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
[ ص: 167 ] أيضا
لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن
لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فبهذا كله نأخذ ( قال ) : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دلالة أنه استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة .