باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم ، وقد أحرموا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمي ، وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركوا الحج وعليهم دم .
( وقال ) : وفي موضع آخر أنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر ; لأن إحرامه قبل
عرفة وهو كافر ليس بإحرام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دما وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم ; لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله ، وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام
بعرفات فكأنها منزله أو كرجل
صار إلى عرفة ولا يريد حجا ثم أحرم أو كمن
جاوز الميقات لا يريد حجا ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
أفسد العبد حجه قبل عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم احتلم أتما ولم تجز عنهما من حجة الإسلام ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78519أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر } .
( قال ) : وإذا جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وكذلك في معناه عندي يعيد ويهدي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان . أحدهما : تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ثم يحل . والآخر : لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما في معناه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه لم يجز عنه إلا الصوم ما كان مملوكا ويجزي أن يعطى عنه ميتا كما يعطى عن ميت قضاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها .