باب جزاء الصيد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وعلى من
قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء ; لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا ( قال ) : والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ .