صفحة جزء
باب جزاء الطائر ( قال الشافعي ) : والطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منها حماما ففيه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس ونافع بن عبد الحارث وابن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب .

( قال ) : وهذا إذا أصيب بمكة أو أصابه المحرم قال عطاء في القمري والدبسي شاة .

( قال ) : وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه ، وقال عمر لكعب في جرادتين ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة افعل ما جعلت في نفسك وروي عنه أنه قال في جرادة تمرة ، وقال ابن عباس في جرادة تصدق بقبضة طعام وليأخذن بقبضة جرادات فدل ذلك على أنهما رأيا في ذلك القيمة فأمرا بالاحتياط ، وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها ، وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه ولا يأكلها محرم ; لأنه من الصيد ، وقد يكون فيها صيد .

( قال ) : وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شيء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه حتى يصير ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية