باب جزاء الطائر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منها حماما ففيه شاة اتباعا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ونافع بن عبد الحارث nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16277وعاصم بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
( قال ) : وهذا إذا أصيب
بمكة أو
أصابه المحرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في القمري والدبسي شاة .
( قال ) : وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لكعب في جرادتين ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة افعل ما جعلت في نفسك وروي عنه أنه قال في جرادة تمرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في جرادة تصدق بقبضة طعام وليأخذن بقبضة جرادات فدل ذلك على أنهما رأيا في ذلك القيمة فأمرا بالاحتياط ، وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها ، وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه ولا يأكلها محرم ; لأنه من الصيد ، وقد يكون فيها صيد .
( قال ) : وإن
نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شيء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه حتى يصير ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا .