باب ما يحل للمحرم قتله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء ; لأن هذا ليس من الصيد ، وقال الله - عز وجل - {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا ; لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله .