صفحة جزء
باب إحرام العبد والمرأة ( قال الشافعي ) : وإن أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها فهما في معنى الإحصار وللسيد والزوج منعهما ، وهما في معنى العدو في الإحصار وفي أكثر من معناه فإن لهما منعهما وليس ذلك للعدو ومخالفون له في أنهما غير خائفين خوفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية