باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77440المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي حديث آخر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع وفي حديث
أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } .
( قال ) : وفي الحديث ما لم يحضر
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان حفظه ، وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا أراكما تفرقتما وجعل لهما الخيار إذ بقيا في مكان واحد بعد البيع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يخير بعد وجوب البيع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : شاهد عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل
الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان .
( قال ) : وهما قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين فلو
تساوما فقال رجل امرأتي طالق إن كنتما تبايعتما كان صادقا ، وإنما جعل لهما النبي صلى الله عليه وسلم
الخيار بعد التبايع ما لم يفترقا فلا تفرق بعدما صارا متبايعين إلا تفرق
[ ص: 173 ] الأبدان فكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا تفرق الأبدان على ذلك أو يكون بيعهما عن خيار ، وإذا كان يجب التفرق بعد البيع فكذلك يجب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18652خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش } ( قال ) : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يحلف ما الخيار إلا بعد البيع