( قال ) : فإن
اشترى جارية فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار ، واختار البائع نقض البيع كان له وكان عتق المشتري باطلا ; لأنه أعتق ما لم يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ، ولو
عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع كان على المشتري مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده ولحقه بالشبهة ، وإن
وطئها البائع فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وهذا عندي دليل على أنه إذا
قال لامرأتين له إحداكما طالق فكان له الخيار فإن وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها ، وقد طلقت الأخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع .