( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
مات أحدهما قبل أن يتفرقا فالخيار لوارثه ، وإن
كانت بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم تفرقا فولدها للمشتري ; لأن العقد وقع وهو حمل ، وكذلك كل خيار بشرط جائز في أصل العقد ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار ، ولا يجوز
شرط خيار أكثر من ثلاث ولولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار ثلاثة أيام في المصراة
ولحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثا لما جاز بعد التفرق ساعة ولا يكون للبائع الانتفاع بالثمن ولا للمشتري الانتفاع بالجارية فلما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفناه ثلاثا اتبعناه ولم نجاوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثلاثا حدا .