باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني يقول : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
مسلم بن يسار ورجل آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29959لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم } .
( قال ) : ونقص أحدهما التمر والملح وزاد الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24884فمن زاد أو استزاد فقد أربى } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهو موافق للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف وبه قلنا وبها تركنا قول من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنما الربا في النسيئة } ; لأنه مجمل وكل ذلك مفسر فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا أفي صنفين مختلفين ذهب بورق أو تمر بحنطة ؟ فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14262الربا في النسيئة } فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد المسألة .
( قال ) : ويحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء } يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون الأخذ مع الإعطاء ويحتمل أن لا يتفرق المتبايعان من مكانهما حتى يتقابضا فلما قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16870لمالك بن أوس لا تفارقه حتى تعطيه ورقه أو ترد إليه ذهبه ، وهو راوي الحديث دل على أن مخرج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46673هاء وهاء } تقابضهما قبل أن يتفرقا ، والربا من وجهين . أحدهما : في النقد بالزيادة وفي الوزن والكيل . والآخر : يكون في الدين بزيادة الأجل ، وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأكول المكيل والموزون ; لأنه في معنى ما سمى ولم يجز أن نقيس الوزن على الوزن من الذهب والورق ; لأنهما غير مأكولين ومباينان لما سواهما وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما [ ص: 174 ] يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب .
( قال ) : وهذا صحيح ولو قسنا عليهما الوزن لزمنا أن لا نسلم دينارا في موزون من طعام كما لا يجوز أن نسلم دينارا في موزون من ورق ولا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا يسلم أحدهما في الآخر غير أن من الناس من كره أن يسلم دينارا أو درهما في فلوس وهو عندنا جائز ; لأنه لا زكاة فيه ولا في تبرها ، وإنها ليست بثمن للأشياء المتلفة ، وإنما أنظر في التبر إلى أصله ، والنحاس مما لا ربا فيه ، وقد أجاز عدد منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي السلف في الفلوس وكيف يكون مضروب الذهب دنانير ومضروب الورق دراهم في معنى الذهب والورق غير مضروبين ولا يكون مضروب النحاس فلوسا في معنى النحاس غير مضروب .