باب بيع اللحم باللحم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
اللحم كله صنف وحشيه ، وإنسيه وطائره لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن ، وقال في موضع آخر فيها قولان . فخرجهما ثم قال في آخره : ومن قال اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال وأن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف .
( قال
[ ص: 176 ] nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وقد قطع قبل هذا الباب بأن
ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى ، وقال في الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المجموعة : فإذا
اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وفي ذلك كفاية لما وصفنا . وبالله التوفيق .