بيع اللحم بالحيوان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6347أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لا يصلح هذا وكان
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون
بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه .
( قال ) : وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، وإرسال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عندنا حسن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين ; لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .