باب بيع الثمر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78525من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإبار حدا لملك البائع فقد جعل ما قبله حدا لملك المشتري وأقل الإبار أن يؤبر شيء من حائطه ، وإن قل ، وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله ، ولو تشقق طلع إناثه أو شيء منه فهو في معنى ما أبر كله ، وإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث فثمرتها للبائع وهي قبل الإبار وبعده في البيع في معنى ما لم يختلف فيه من أن
كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو منها ; لأنه لم يزايلها فإن بيعت بعد أن ولدت فالولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ، ولم يتشقق فهو للمشتري ، وإذا تشقق فهو للبائع .
( قال ) : ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة وترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره فهو في معنى ثمر النخل بارزا من الطلع ، فإذا
باعه شجرا مثمرا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ; لأن الثمر فارق أن يكون مستودعا في الشجر كما يكون الحمل مستودعا في الأمة ، ومعقول إذا كانت الثمرة للبائع أن على المشتري تركها في شجرها إلى أن تبلغ الجداد أو القطاف أو اللقاط في الشجر فإذا كان لا يصلحها إلا السقي فعلى المشتري تخلية البائع وما يكفي من السقي ، وإنما له من الماء ما فيه صلاح ثمره فإذا كانت الشجرة مما تكون فيه الثمرة ظاهرة ثم تخرج منها قبل أن تبلغ الخارجة ثمرة غيرها
[ ص: 177 ] فإن تميز فللبائع الثمرة الخارجة وللمشتري الحادثة ، وإن كان لا يتميز ففيها قولان أحدهما لا يجوز البيع إلا أن يسلمه البائع الثمرة كلها فيكون قد زاده حقا له أو يتركه المشتري للبائع فيعفو له عن حقه .
والقول الثاني : أن البيع مفسوخ وكذلك قال في هذا الكتاب وفي الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مفسوخ وهكذا قال في بيع الباذنجان في شجره والخربز وهكذا قال فيمن
باع قرطا جزه عند بلوغ الجزاز فتركه المشتري حتى زاد كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع كما لو
باعه حنطة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا عندي أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض ; لأن التسليم عليه مضمون بالثمن ما دام في يديه ولا يكلف ما لا سبيل له إليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شيء لتمامه وهذا المختلط لهما يتراضيان فيه بما شاءا إذ كل واحد منهما يقول لا أدري ما لي فيه ، وإن تداعيا فالقول قول الذي كانت الثمرة في يديه والآخر مدع عليه .