( قال ) :
وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام وكانت إذا صارت إلى ما يكنها أخرجوها من قشرها وكمامها بلا فساد عليها إذا ادخروها فالذي أختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل وقياس ذلك على شراء لحم شاة مذبوحة عليها جلدها للحائل دون لحمها .
( قال ) : ولم أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أكمامها ولا يجيز
بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها فإن قال قائل : فأنا أجيز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها أو فضة في تراب بالتراب وعلى الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يرفعها الناس عنها فلا يجوز بيعه ، وعليه القشرة العليا ; لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا . وكذلك الرانج وما كانت عليه قشرتان ولا يجوز أن يستثني من التمر مدا ; لأنه لا يدري كم المد من الحائط أسهم من ألف سهم أو من مائة أو أقل أو أكثر فهذا مجهول ولو استثنى ربعه أو نخلات بعينها فجائز .