صفحة جزء
. باب المحاقلة والمزابنة ( قال الشافعي ) : أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة } والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر .

( قال ) : وعن ابن جريج قلت لعطاء ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال نعم .

( قال الشافعي ) : وبهذا نقول إلا في العرايا ، وجماع المزابنة : أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه فأما أن يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية