. باب المحاقلة والمزابنة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38348نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة } والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر .
( قال ) : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أفسر لكم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال نعم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا نقول إلا في العرايا ، وجماع المزابنة : أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه فأما أن
يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة .