باب العرايا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78527أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في [ ص: 179 ] خمسة أوسق } الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78528نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديثا فيه قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17053لمحمود بن لبيد : أو قال
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ فقال فلان وفلانة وسمى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78529رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وحديث
سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار عن
سهل بن أبي حثمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78530أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : اختلف ما وصف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر وما قال في كتاب اختلاف الحديث " وفي الإملاء أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق ; لأنه شك وأصل بيع التمر في رءوس النخل بالتمر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا يبتاع الذي يشتري العرية بالتمر إلا بأن يخرص العرية كما يخرص العشر فيقال فيها الآن رطبا كذا ، وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع .
( قال ) : ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له ، وإن أتى على جميع حائطه والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما .