باب البيع قبل القبض ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن
بيع الطعام حتى يقبض ; لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض ; لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78531 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره }
ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه ; لأنه غير مضمون على غيره ولو
أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه ، وقال اكتاله لك لم يجز ; لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز ; لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه ، وكذا روى
الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78532عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع [ ص: 180 ] الطعام حتى تجري فيه الصيعان }
ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه ; لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها .