صفحة جزء
باب الرد بالعيب ( قال الشافعي ) : أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبر عروة عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن { الخراج بالضمان } فرد عمر قضاءه ، وقضى لمخلد بن خفاف برد الخراج .

( قال الشافعي ) : فبهذا نأخذ فما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله في معنى الغلة لا يرد منها شيئا ويرد الذي ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عما أخذه به ، وإن كانت أمة ثيبا فوطئها فالوطء أقل من الخدمة ، وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كما لم يكن عليه أن يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية