باب الرد بالعيب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرني من لا أتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
مخلد بن خفاف أنه
ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبر
عروة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } فرد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر قضاءه ، وقضى
لمخلد بن خفاف برد الخراج .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فبهذا نأخذ
فما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله في معنى الغلة لا يرد منها شيئا ويرد الذي ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عما أخذه به ، وإن كانت أمة ثيبا فوطئها فالوطء أقل من الخدمة ، وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كما لم يكن عليه أن يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن .