صفحة جزء
ولو اختلفا في العيب ومثله يحدث فالقول قول البائع مع يمينه على البت لقد باعه بريئا من هذا العيب .

( قال المزني ) : يحلف بالله ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العيب ; لأنه قد يبيعه إياه وهو بريء ثم يصيبه قبل أن يوصله إليه .

( قال المزني ) : ينبغي في أصل قوله أن يحلفه لقد أقبضه إياه وما به هذا العيب من قبل أنه يضمن ما حدث عنده قبل دفعه إلى المشتري ، ويجعل للمشتري رده بما حدث عند البائع ولو لم يحلفه إلا على أنه باعه بريئا من هذا العيب أمكن أن يكون صادقا ، وقد حدث العيب عنده قبل الدفع فنكون قد ظلمنا المشتري ; لأن له الرد بما حدث بعد البيع في يد البائع فهذا يبين لك ما وصفنا أنه لازم في أصله على ما وصفنا من مذهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية