صفحة جزء
( قال المزني ) : وسمعت الشافعي يقول كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسورا ، وقال في موضع آخر فيها قولان . أحدهما : أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشتري ما بين قيمته صحيحا وفاسدا إلا أن لا يكون له فاسدا قيمة فيرجع بجميع الثمن .

( قال المزني ) : هذا أشبه بأصله ; لأنه لا يرد الرانج مكسورا كما لا يرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية