باب بيع البراءة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إذا
باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويقفه عليه تقليدا فإن الحيوان مفارق لما سواه ; لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، وإن أصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره أن لا يبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح .