( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
صلى تلك الصلاة ثم لم يبن له شيء من عدو ، ولم يدر أعدو هو أم لا ؟ أعاد تلك الصلاة إنما يكون له أن يصليها على رؤية يعلم بعد الصلاة ، وقبلها أنها حق أو خبر ، وإن لم تكن رؤية يعلم أنه حق لأن الخبر عيان كعلمه أنه حق ، فإما إذا شك فيعيد الصلاة لأنه على غير يقين من أن صلاته تلك مجزئة عنه .