[ ص: 183 ] باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا بأس بأن
يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض ، وإلى أجل قال بعض الناس إن امرأة أتت
عائشة فسألتها عن بيع باعته من
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل فقالت
عائشة بئسما اشتريت وبئسما ابتعت أخبري
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهو مجمل ولو كان هذا ثابتا فقد تكون
عائشة عابت البيع إلى العطاء ; لأنه أجل غير معلوم
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد صحابي ، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ونحن لا نثبت مثل هذا على
عائشة ، وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري .