باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا
سفيان عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9560إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار }
[ ص: 185 ] قال ) : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78534أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78535قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } فإذا
تبايعا عبدا فقال البائع بألف والمشتري بخمسمائة فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان فإذا حلفا معا قيل للمشتري : أنت بالخيار في أخذه بألف أو رده ولا يلزمك ما لا تقر به فأيهما نكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم له .
( قال ) : وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهما متصادقان على البيع ومختلفان في الثمن بنقض البيع ووجدنا الفائت في كل ما نقض فيه القائم منتقضا فعلى المشتري رده إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا كانت أقل من الثمن أو أكثر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : يقول صارا في معنى من لم يتبايع فيأخذ البائع عبده قائما أو قيمته متلفا . ( قال ) : فرجع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخالف صاحبيه . وقال : لا أعلم ما قالا إلا خلاف القياس والسنة .
( قال ) : والمعقول إذا تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهي فائتة ; لأن الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت وسواء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : ولو
لم يختلفا ، وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض فالذي أحب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أقاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع أطلق عنه الوقف ، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس والبائع أحق بسلعته ولا يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم .
( قال ) : ولو
كان الثمن عرضا أو ذهبا بعينه فتلف من يدي المشتري أو تلفت السلعة مع يدي البائع انتقض البيع .
( قال ) : ولا أحب مبايعة من أكثر ماله من ربا أو من حرام ولا أفسخ البيع لإمكان الحلال فيه .