باب بيع الغرر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي حازم بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر } قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78536ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل } ولا يجوز بحال ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك وبيع الحمل في بطن أمه والعبد الآبق والطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك ومما يدخل في هذا المعنى أن
يبيع الرجل عبدا لرجل ولم يوكله فالعقد فاسد أجازه السيد أو لم يجزه كما اشترى آبقا فوجده لم يجز البيع ; لأنه كان على فساد إذ لم يدر أيجده أو لا يجده
[ ص: 186 ] وكذلك مشتري العبد بغير إذن سيده لا يدري أيجيزه المالك أو لا يجيزه ولو
اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ولا يجوز
بيع اللبن في الضروع ; لأنه مجهول كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل ولا يجوز
بيع المسك في فأره ; لأنه مجهول لا يدرى كما وزنه من وزن جلوده .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : يجوز أن يشتريه إذا رآه بعينه حتى يحيط به علما جزافا .