صفحة جزء
باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة } وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها .

( قال الشافعي ) : فإذا عقدا البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته ، وقد لا تنتج أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية