( قال ) : ولا يجوز
شراء الأعمى ، وإن ذاق ما له طعم ; لأنه يختلف في الثمن باللون إلا في السلم بالصفة ، وإذا وكل بصيرا يقبض له على الصفة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : يشبه أن يكون أراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بلفظة الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالألوان فهو في معنى من اشترى ما يعرف طعمه ويجهل لونه وهو يفسده فتفهمه ولا تغلط عليه .