صفحة جزء
باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك ( قال الشافعي ) : أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة } .

( قال الشافعي ) : وهما وجهان . أحدهما : أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول . الثاني : أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك ; لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى فالبيع في ذلك مفسوخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية