باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
الدراوردي عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6350أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهما وجهان . أحدهما : أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع الثمن فهو مجهول . الثاني : أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك ; لأن ما نقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى فالبيع في ذلك مفسوخ .