صفحة جزء
باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع ( قال الشافعي ) : أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يبع حاضر لباد } وزاد غير الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } .

( قال ) : فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالحديث ولم يفسخ ; لأن في قوله صلى الله عليه وسلم { دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض } يتبين أن عقدة البيع جائزة ولو كانت مفسوخة لم يكن بيع حاضر لباد يمنع المشتري شيئا من فضل البيع ، وإنما كان أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة عليهم في حبسها واحتباسهم عليها ولا يعرف من قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر فيصيب الناس من بيوعهم رزقا ، وإذا توكل لهم أهل القرية المقيمون تربصوا بها ; لأنه لا مؤنة عليهم في المقام بها فلم يصب الناس ما يكون في بيع أهل البادية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تتلقوا الركبان للبيع } .

( قال الشافعي ) : وسمعت في هذا الحديث { فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق } .

( قال ) : وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وهذا دليل أن البيع جائز غير أن لصاحبها الخيار بعد قدوم السوق ; لأن شراءها من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المتساومين من الغرر بوجه النقص من الثمن فله الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية