صفحة جزء
[ ص: 188 ] باب تصرف الرقيق ( قال الشافعي ) : وإذا أدان العبد بغير إذن سيده لم يلزمه ما كان عبدا ومتى عتق اتبع به ، وكذلك ما أقر به من جناية ولو أقر بسرقة من حرزها يقطع في مثلها قطعناه ، وإذا صار حرا أغرمناه ; لأنه أقر بشيئين أحدهما لله في يديه فأخذناه ، والآخر للناس في ماله ولا مال له فأخرناه به كالمعسر نؤخره بما عليه فإذا أفاد أغرمناه ولم يجز إقراره في مال سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية