[ ص: 188 ] باب تصرف الرقيق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أدان العبد بغير إذن سيده لم يلزمه ما كان عبدا ومتى عتق اتبع به ، وكذلك ما أقر به من جناية ولو
أقر بسرقة من حرزها يقطع في مثلها قطعناه ، وإذا صار حرا أغرمناه ; لأنه أقر بشيئين أحدهما لله في يديه فأخذناه ، والآخر للناس في ماله ولا مال له فأخرناه به كالمعسر نؤخره بما عليه فإذا أفاد أغرمناه ولم يجز إقراره في مال سيده .