باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6351أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78542من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان } .
( قال ) : ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغي ، ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم ، وما سوى ذلك مما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته ، وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الإنسي والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا
وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرخمة والبغاثة والفأرة والجرذان والوزغان والخنافس وما أشبه ذلك فأرى - والله أعلم - أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله ; لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل .