باب السلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78543عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قد أذن الله - جل وعز - في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والحميل فيه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا جاز
السلم في التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز
الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه ; لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه .
( قال ) : وإن
فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78544ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده } وأجاز السلف فدل أنه نهى
حكيما عن بيع ما ليس
[ ص: 189 ] عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حالا .