( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا والذي اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : فقد أجاز في موضع آخر أن
يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في سلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : وهذا أشبه بأصله والذي احتج به في تجويز
السلم في الحيوان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78545أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل .