صفحة جزء
( قال المزني ) : قلت أنا والذي اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه .

( قال المزني ) : قلت أنا : فقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في سلم .

( قال المزني ) : وهذا أشبه بأصله والذي احتج به في تجويز السلم في الحيوان { أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا } وأن عليا رضي الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل .

( قال المزني ) : قلت أنا : وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية