( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
لم يذكرا في السلم أجلا فذكراه قبل أن يتفرقا جاز ولو أوجباه بعد التفرق لم يجز ( قال ) :
ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل يفارقه ويكون ما سلف فيه موصوفا ، وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها وأجل معلوم جاز قال الله - تبارك وتعالى - {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } فلم يجعل لأهل الإسلام علما إلا بها فلا يجوز إلى الحصاد والعطاء لتأخير ذلك وتقديمه ولا إلى فصح
النصارى وقد يكون عاما في شهر وعاما في غيره على حساب ينسئون فيه أياما فلو أجزناه كنا قد عملنا في ديننا بشهادة
النصارى وهذا غير حلال للمسلمين ولو كان أجله إلى يوم كذا فحتى يطلع فجر ذلك اليوم .