ولو
أقاله بعض السلم ، وقبض بعضا فجائز قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذلك المعروف وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
( قال ) : وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار عليه ذهبا تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض وغيره
ولا يجوز في السلف الشركة ولا التولية ; لأنهما بيع والإقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل محله أدنى من حقه أجزته ولا أجعل للتهمة موضعا .