باب الرهن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أذن الله - جل ثناؤه - بالرهن في الدين والدين حق فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن ، وقال الله - تبارك وتعالى - {
فرهان مقبوضة } ( قال ) : ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض وما جاز بيعه جاز رهنه ، وقبضه من مشاع وغيره ، ولو
مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه ولو
قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه لم يكن رهنا حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده .
( قال ) : حدثنا
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال لا يجوز إلا معه أو
[ ص: 192 ] بعده فأما قبله فلا رهن قال : ويجوز
ارتهان الحاكم وولي المحجور عليه له ورهنهما عليه في النظر له وذلك أن يبيعا ويفضلا ويرتهنا فأما أن يسلفا ويرتهنا فهما ضامنان ; لأنه لا فضل له في السلف يعني القرض ومن قلت لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل من ولي ليتيم أو أب لابن طفل أو مكاتب أو عبد مأذون له في التجارة فلا يجوز له أن يرهن شيئا ; لأن الرهن أمانة والدين لازم .
( قال ) : فالرهن نقص عليهم فلا يجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم أو ما أشبه ذلك ولو
كان لابنه الطفل عليه حق جاز أن يرتهن له شيئا من نفسه ; لأنه يقوم مقامه في القبض له ، وإذا قبض الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما فيه من الحق . ولو
أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إياه لم ينفسخ الرهن ولو
رهنه وديعة له في يده وأذن له بقبضه فجاءت عليه مدة يمكنه أن يقبضه فيها فهو قبض ; لأن قبضه وديعة غير قبضه رهنا .
( قال ) : ولو كان في المسجد الوديعة في بيته لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله وهي فيه
ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه .