صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو رهنه دارين فقبض إحداهما ولم يقبض الأخرى كانت المقبوضة رهنا دون الأخرى بجميع الحق ولو أصابها هدم بعد القبض كانت رهنا بحالها ، وما سقط من خشبها أو طوبها يعني الآجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية