ولو
رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ ; لأنها غير مملوكة فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فهو رهن ، وإن أدى عنها الخراج فهو متطوع لا يرجع به إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجع به كرجل اكترى أرضا من رجل اكتراها فدفع المكتري الثاني كراءها عن الأول فهو متطوع .