صفحة جزء
ولو اشترى عبدا بالخيار ثلاثا فرهنه قبلها فجائز وهو قطع لخياره ، وإيجاب للبيع في العبد ، وإن كان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري فرهنه قبل الثلاث فتم له ملكه بعد الثلاث فالرهن مفسوخ ; لأنه انعقد وملكه على العبد غير تام ويجوز رهن العبد المرتد والقاتل فإن قتل بطل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية