ولو
أسلفه ألفا برهن ثم سأله الراهن أن يزيده ألفا ويجعل الرهن الأول رهنا بها وبالألف الأولى ففعل لم يجز الآخر ; لأنه كان رهنا كله بالألف الأولى كما لو تكارى دارا سنة بعشرة ثم اكتراها تلك السنة بعينها بعشرين لم يكن الكراء الثاني إلا بعد فسخ الأول . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : وأجازه في القديم وهو أقيس ; لأنه أجاز في الحق الواحد بالرهن الواحد أن يزيده في الحق رهنا فكذلك يجوز أن يزيده في الرهن حقا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
أشهد المرتهن أن هذا الرهن في يده بألفين جازت الشهادة في الحكم فإن تصادقا فهو ما قالا .