وأكره أن
يرهن من مشرك مصحفا أو عبدا مسلما وأجبره على أن يضعهما على يدي مسلم ولا بأس برهنه ما سواهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77505رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي } . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : في غير كتاب الرهن الكبير : إن
الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل .