باب اختلاف الراهن والمرتهن ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومعقول إذا أذن الله - جل وعز - بالرهن أنه زيادة وثيقة لصاحب الحق وأنه ليس بالحق بعينه ولا جزءا من عدده ولو
باع رجلا شيئا على أن يرهنه من ماله ما يعرفانه يضعانه على يدي عدل أو على يدي المرتهن كان البيع جائزا ولم يكن الرهن تاما حتى يقبضه المرتهن ، ولو
امتنع الراهن أن يقبضه الرهن لم يجبره والبائع بالخيار في إتمام البيع بلا رهن أو رده ; لأنه لم يرض بذمته دون الرهن وهكذا لو
باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يتحمل له فله رد البيع وليس للمشتري رد البيع ; لأنه لم يدخل عليه نقص يكون له به الخيار ، ولو كانا جهلا الرهن أو الحميل فالبيع فاسد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : هذا عندي غلط الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز لعلمهما به وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع بلا رهن ، وإن شاء فسخ لبطلان الوثيقة في معنى قوله وبالله التوفيق .