صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو قال : أرهنك أحد عبدي كان فاسدا لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه ، ولو أصاب المرتهن بعد القبض بالرهن عيبا فقال : كان به قبل القبض فأنا أفسخ البيع . وقال الراهن : بل حدث بعد القبض فالقول قول الراهن مع يمينه إذا كان مثله يحدث ، ولو قتل الرهن بردة أو قطع بسرقة قبل القبض كان له فسخ البيع .

( قال المزني ) قلت أنا : في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد ، وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق . ( قال الشافعي ) : وإن كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع ، ولو مات في يديه ، وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار ; لما فات من الرهن . ولو لم يشترطا رهنا في البيع فتطوع المشتري فرهنه فلا سبيل له إلى إخراجه من الرهن وبقي من الحق شيء .

ولو اشترطا أن يكون المبيع نفسه رهنا فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم يملكه المبيع إلا بأن يكون محبوسا على المشتري ولو قال الذي عليه الحق : أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله ويرد ما زاده . وإذا أقر أن الموضوع على يديه قبض الرهن جعلته رهنا ، ولم أقبل قول العدل لم أقبضه وأيهما مات قام وارثه مقامه .

( قال المزني ) قلت أنا : وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن في الحق ، والقول قول المرتهن في الرهن فيما يشبه ولا يشبه ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية