عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
باب الرهن
باب اختلاف الراهن والمرتهن
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
196
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) : ولو
قال رجل لرجلين رهنتماني عبدكما هذا بمائة ، وقبضته منكما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر
كان نصفه رهنا بخمسين ونصفه خارجا من الرهن فإن شهد شريك صاحب نصف العبد عليه بدعوى المرتهن ، وكان عدلا حلف المرتهن معه وكان نصيبه منه رهنا بخمسين ولا معنى في شهادته نردها به . وإذا
كانت له على رجل ألفان إحداهما برهن والأخرى بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي : هي التي في الرهن . وقال المرتهن : هي التي بلا رهن
فالقول قول القاضي مع يمينه . ولو
قال رهنته هذه الدار التي في يديه بألف ولم أدفعها إليه فغصبنيها أو تكاراها منى رجل وأنزله فيها أو تكاراها هو مني فنزلها ولم أسلمها رهنا
فالقول قوله مع يمينه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة