[ ص: 197 ] باب
انتفاع الراهن بما يرهنه قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14319الرهن مركوب ومحلوب } .
( قال ) : ومعنى هذا القول أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من ظهرها ودرها ، وأصل المعرفة بهذا الباب أن للمرتهن حقا في رقبة الرهن دون غيره ، وما يحدث مما يتميز منه غيره وكذلك سكنى الدور وزروع الأرضين وغيرها فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها ويحلب درها ويجز صوفها وتأوي بالليل إلى مرتهنها أو إلى يدي الموضوعة على يديه وكل ولد أمة ونتاج ماشية وثمر شجرة ونخلة فذلك كله خارج من الرهن يسلم للراهن وعليه مؤنة رهونه ، ومن مات من رقيقه فعليه كفنه . والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه ، وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره .
وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أخل نفسه فيه وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط ، وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدي امرأة ثقة وليس للسيد أخذها للخدمة خوفا أن يحبلها ، وما كانت من زيادة لا تتميز منها مثل الجارية تكبر والثمرة تعظم ونحو ذلك فهو غير متميز منها وهي رهن كلها . ولو
كان الرهن ماشية فأراد الراهن أن ينزي عليها أو عبدا صغيرا أن يختنه أو احتاج إلى شرب دواء أو فتح عرق أو الدابة إلى توديج أو تبزيع فليس للمرتهن أن يمنعه مما فيه للرهن منفعة ، ويمنعه مما فيه مضرة .