صفحة جزء
باب رهن الأرض ( قال الشافعي ) : إذا رهن أرضا ولم يقل ببنائها وشجرها فالأرض رهن دون بنائها وشجرها ولو رهن شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ولا يدخل في الرهن إلا ما سمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية